Monday, August 24, 2015

Marriage Eligibility For Muslims: Chapter 32, Essential Message Of Islam أهلية الزواج للمسلمين: الفصل الثاني والثلاثون من كتاب الرسالة الأساسية للإسلام




محمد يونس و أشفاق الله سعيد
(نشر حصريا على موقع نيو إيج إسلام بإذن المؤلفين والناشرين)
ترجمه من الإنجليزية: نيو إيج إسلام
24 أغسطس عام 2015
32 . 1 الزواج مع المشركين أو المشركات حرام
قال الله تعالى في القرآن الكريم (2:221):
(وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (2:221)
وفي سياق الوحي وجهت هذه الآية أساسا إلى الزوجين اللذين أحدهما لم يزل مشركا. ولذالك فإن التوجيه الذي صيغ فيها قد حرم التزوج من المشرك أو المشركة وسمح صريحا بالتزوج من المؤمن أو المؤمنة. وجاء ذالك لاحقا (5:5/ 32.3 أدناه)
32 . 2  حقوق الرجال والنساء في اختيار الأزواج لهم  
ويستخدم القرآن التعبير المتطابق (2:221 / 32.1 المذكور أعلاه) ويسمح للرجال والنساء باختيار  زوج له والإعجاب بخاطب. كما يتجلى من الآيات القرآنية المتعلقة بالزواج والطلاق أن المسلمة لها حق في اختيار زوج لها بسبب عدم وجود أي إشارة إلى والدها أو ولي الأمر. وقد  وضع العلماء كلمات إضافية في شريحة أثناء تفسير الآية، ليستدلوا بها أن الأب البنت أو وليها له القول الأخير في اختيار زوجها. وقد تم ذلك لأسباب مختلفة كما يلي:
• حماية الفتاة الضعيفة تاريخيا من الاستغلال من قبل أي رجل غير الضمير الذي قد يجبرها على الزواج، إذا لم يحميها وليها.
• حماية مصالح فتاة بسيطة وساذجة، خشية أن يكون قد يخدع من قبل الخاطب عدوانية، ولكنه لا يليق.
32 . 3 . زواج المسلمين مع المؤمنات
وفي المرحلة الختامية من الوحي (5:5)، يعطي القرآن إذنا صريحا للمسلمين للتزوج من بين "أهل الكتاب" (اليهود والنصارى)، أو أولئك اللواتي يؤمن بالله تعالى.
(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (5:5)
لا تتطلب الآية من المؤمنات وأهل الكتاب (اليهود والنصارى في سياق الوحي) لقبول الإسلام في أثناء الزواج من رجال المسلمين. وهكذا، فإنه هناك الكثير من الأمثلة في التاريخ الإسلامي لزواج المؤمنات غير المسلمة مع المسلمين وهم يعيشون جنبا إلى جنب مع تعزيز امتيازاتهم، ودون تغيير الأديان، إلا أنهن اخترن أن يصبحن المسلمات.
لا تمنع هذه الآية المسلمة من الزواج مع المؤمنين أو من بين "أهل الكتاب". لكن من الناحية التاريخية هذا لم يحدث بالطبع لأنه إذا كانت المسلمة تتزوج من مؤمن غير مسلم لفقدت امتيازاتها القرآنية كلها وكذلك الوضع القانوني الفردي. وكان من الممكن أن يجبرها الزوج غير المسلم لها على قبول دينه. ولكن مع تخلل القيم الإسلامية في جميع أنحاء المجتمعات المتعددة الأديان العالمية والبعد عن المثل العليا القرآنية من العديد من المجتمعات الإسلامية، فإن الطاولة تحولت فهناك حالات الزواج بين الأديان بين النساء المسلمات والمؤمنين غير المسلمين.
32 . 4 إلغاء سفاح القربى في القرآن الكريم
القرآن يحرم الزواج مع مجموعة محددة من الأقارب (4:22/23)، وكذلك النساء المتزوجات (4:24)
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (4:23) (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (4:24)
32 . 5  القرآن يحرم التعايش غير الزواجي للرجال والنساء
ومن خلال القراءة في العزلة، وتجاهل اللغة البيضاوي من القرآن، فإن الآية 4:24 (32.4 أعلاه) قد يساء فهمها للدلالة على أن العقوبة القرآنية للتعايش خارج نطاق الزواج من رجل مع امرأة تحت ثقته المشروعة، حتى لو كانت كانت الأمة الزوجية. يجب أن نقرأ الآية مع سياقها (4:22 ، 4:25) التي تشمل جذور الكلمات من نكاح (تنكح ، ينكح)، في الآيات الافتتاحية والاختتامية (4:22 ، 4:25/ الفصل30.1)، مما يجعل من الواضح تماما أن شرط الزواج ينطبق على الآية المتوسطة 4:24 أيضا. قد قدمناها في التقديم المذكور أعلاه بإضافة عبارة بين القوسين، وبالتالي فإن استبعاد فكرة علاقة جنسية مع أمة أو أي امرأة أخرى خارج إطار الزواج. إن القرآن، في اتساقه الطاهر يعلمنا في الآيات 4:3 (الفصل 30.1)  و 4:25 (الفصل 31.1) ويترك فكرة واضحة في 24:32 (الفصل : 30.1) على شرط الزواج للبالغين:
•        الآية 4:3 تقول للرجال أن يتزوجوا من ما ملكت أيمنانهم إذا لم يقدروا على الزواج مع النساء اليتيمات الحرائر.
•        الآية 4:25 تقول المؤمنين أن يستأذنوا من أهالي لما ملكت أيمانهم من فتياتهم المؤمنات قبل الزواج معهن.
•        الآية 24:32 تدعو للتزوج من الأيامى والعباد والإماء.
وهكذا، إذا قرأنا الآيات 4:3، 4:24 ، 4:25 و 24:32 كلها ، فإنها تحظر بوضوح وبشكل قاطع العلاقة الجنسية للرجل مع أي امرأة في حوزته- سواء كانت فتاة الدعوة أو خادمة استأجرت في سياق يومنا هذا أو أمة أو الفتاة غير الزوجية وما إلى ذلك في منظور تاريخي - إلا من خلال الزواج المشروع. في كلمة واحدة، كما أكد محمد أسد نقلا عن الإمام الرازي و الطبري 2 أن القرآن يحظر علاقة جنسية مع أي امرأة أخرى سوى زوجته المشروعة.
32 . 6 . لا يدعم القرآن الكريم الزواج مع الصغيرات
إن التوجيه القرآني للرجال والنساء في اختيار زوج لهم (2:221 / 32.1 أعلاه) يعني أيضا أنه يجب أن يتزوجوا بعد وصولهم سن النكاح الذي يقدروا فيه على اتخاذ قرار بشأن اختيار زوج لهم. والأوامر القرآنية على الالتزامات والامتيازات بين الرجل والمرأة في السندات الزوجية (الفصل 34-33) تشير أيضا إلى أن كلا من الرجال والنساء يجب أن يتحققوا مستوى النضج الكافي لفهم وتنفيذ أدوارهم. وأخيرا، فإن الأمر الافتتاحي للآية 4:6 (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ) (. الفصل 31.1)، هو صريح حول مفهوم سن "النكاح" الذي لا يدعم زواج الصغيرات. وبالتالي، فإن الرسوم التوضيحية القرآنية واضحة في دعم سن الزواج أو النكاح لكلا الجنسين.
 ملاحظات:
1. في الاستخدام القرآني، كلمة "عبد" (ج . عباد) أي الغلام أو الخادم، على الرغم من أن القرآن أيضا يشير بها إلى العبيد (الذكور والإناث)، كما هو الحال في الآيات 2:178 (الفصل. 39.1) و24:32 (الفصل 30.1) ويوسف علي و مرمدوك بكثال ووشاكر (مترجموا القرآن باللغة الإنجليزية) قد ترجموا كلمة "عبد" في الآية 2:221 (الفصل 32.1) كعبيد.
2. محمد أسد، رسالة القرآن، جبل طارق، 1980، الفصل. 4، لاحظ 26.
(مرجعان)
محمد يونس : متخرج في الهندسة الكيماوية من المعهد الهندي للتكنولوجيا (آئي آئي تي) وكان مسؤولا تنفيذيا لشركة سابقا، وهو لا يزال يشتغل بالدراسة المستفیضة للقرآن الکریم منذ أوائل التسعینات مع الترکیز الخاص علٰی رسالتھ الأصیلة الحقیقیة۔ وقد قام بھذا العمل بالاشتراک و حصل علٰی الإعجاب الکثیروالتقدیر والموافقة من الأ زھر الشریف، القاھرہ، في عام 2002م وکذالک حصل علی التائید والتوثیق من قبل الدکتور خالد أبو الفضل (يو سي آي اي) وقامت بطبعه مکتبة آمنة، ماری لیند، الولایات المتحدة الأمریکیة، عام 2009م)

No comments:

Post a Comment